مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
117
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
والثاني : إن إجازة الورثة معتبرة ولا تنفذ تصرفاته في الزائد على الثلث إلّا بها ( « 1 » ) . ثمّ لا يخفى أنّ منجزات المريض إذا لم تكن تبرعاً أو محاباة كالبيع والشراء بثمن المثل فالظاهر اتفاقهم على أنّها نافذة في أكثر من الثلث بلا حاجة إلى إجازة الورثة ( « 2 » ) . و - اعتبار إذن أو إجازة السيد والزوج والوالد في اليمين والنذر : ذهب جماعة من فقهائنا إلى اعتبار إذن السيد في انعقاد يمين مملوكه ، وكذا إذن الزوج في انعقاد يمين زوجته ، وإذن الوالد في انعقاد يمين ولده ، فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد اليمين ( « 3 » ) . واستظهر البعض من كلماتهم اعتبار الإذن السابق فلا تكفي الإجازة بعد اليمين ( « 4 » ) . إلّا أنّ مقتضى اطلاق النصّ عدم الفرق بينهما ، فإنّ المستفاد منه أنّ الأمر راجع إليهم ، ولا يفرق في ذلك بين الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة ، إذ المقصود عدم استقلال الولد في يمينه ، واللازم عليه مراجعة أبيه في الالتزام باليمين سواء استأذن منه أو استجاز ( « 5 » ) . وقد اختار البعض الآخر عدم اشتراط الإذن في الانعقاد ، لكن للمذكورين ( السيد والزوج والوالد ) حلّ اليمين إذا لم يكن مسبوقاً بنهي أو إذن ( « 6 » ) . والظاهر من بعض كتب الأصحاب أنّ المشهور بين من تأخر عن الشيخ الطوسي ( « 7 » ) كون النذر كاليمين في
--> ( 1 ) ( ) المقنع : 481 - 482 . المبسوط 4 : 46 . الشرائع 2 : 261 . تحرير الأحكام 3 : 366 . المختلف 6 : 413 . الدروس 2 : 302 . المهذب البارع 2 : 516 . جامع المقاصد 11 : 94 . المسالك 4 : 156 - 157 . جواهر الكلام 26 : 64 . ( 2 ) ( ) التنقيح الرائع 2 : 422 . وتحرير الوسيلة 2 : 20 . ( 3 ) ( ) الوسيلة : 348 . الغنية : 392 . كفاية الأحكام 2 : 484 . نهاية المرام 2 : 335 . ( 4 ) ( ) المسالك 11 : 207 . المفاتيح 2 : 41 . العروة الوثقى 4 : 488 . ( 5 ) ( ) معتمد العروة ( كتاب الحج ) 1 : 367 . ( 6 ) ( ) الشرائع 3 : 172 . تحرير الأحكام 4 : 303 . القواعد 3 : 268 . كشف اللثام 9 : 18 . الدروس 2 : 166 . جواهر الكلام 35 : 260 - 262 . ( 7 ) ( ) الشرائع 3 : 185 . تحرير الأحكام 2 : 105 . القواعد 3 : 284 . كشف اللثام 9 : 73 . الروضة 3 : 35 - 37 .